State Council 19/06/2003
شورى حكم رقم : 557 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 557/2003
- Date
- 19/06/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
يتمّ اعلان بطلان استدعاء المراجعة لعدم صحة الخصومة وذلك عملا بأحكام المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة لأن احد الخصوم قد توفي والدعوى لم تكن جاهرة للحكم. وقام المجلس بوقف سير المحاكمة لمدة سنة ولكن الورثة اصحاب العلاقة لم يعمدوا الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.