Rulings

State Council 19/06/2003

شورى حكم رقم : 557 /2003

Court
شورى
Number
557/2003
Date
19/06/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يتمّ اعلان بطلان استدعاء المراجعة لعدم صحة الخصومة وذلك عملا بأحكام المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة لأن احد الخصوم قد توفي والدعوى لم تكن جاهرة للحكم. وقام المجلس بوقف سير المحاكمة لمدة سنة ولكن الورثة اصحاب العلاقة لم يعمدوا الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.