Rulings

State Council 23/06/2003

شورى حكم رقم : 558 /2003

Court
شورى
Number
558/2003
Date
23/06/2003
President
محمد حماده
Members
فريفر، بيضون
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى المتعلّقة بطلب التعويض عن الضرر اللاّحق بعقار المستدعي من جرّاء اقدام بلدية شارون على شق طريق في هذا العقار دون وجود مرسوم اعلان المنفعة العامة ومعاملة الاستملاك القانونية وذلك لان مجلس الشورى غير مختصّ للنظر بهذه المسألة لأن التعدّي على الملكية الفردية يعود امر النظر به الى القضاء العدلي.