State Council 23/06/2003
شورى حكم رقم : 558 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 558/2003
- Date
- 23/06/2003
- President
- محمد حماده
- Members
- فريفر، بيضون
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى المتعلّقة بطلب التعويض عن الضرر اللاّحق بعقار المستدعي من جرّاء اقدام بلدية شارون على شق طريق في هذا العقار دون وجود مرسوم اعلان المنفعة العامة ومعاملة الاستملاك القانونية وذلك لان مجلس الشورى غير مختصّ للنظر بهذه المسألة لأن التعدّي على الملكية الفردية يعود امر النظر به الى القضاء العدلي.