State Council 27/04/2004
شورى حكم رقم : 558 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 558/2004
- Date
- 27/04/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، شبيب
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 25 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين، بحيث تقدم المرشح بخلال اسبوع من تاريخ صدور قرار رفض الترشيح لمنصب مختار في الانتخابات البلدية بهذه المراجعة، ويبطل القرار الاداري الصادر عن قائمقام جبيل يرفض الترشيح لعضوية المجلس البلدي لمخالفته الاصول القانونية، لانه رفض طلب الترشيح لمنصب مختار بالرغم من توافر الشروط القانونية وايداع التأمين المفروض قانونا.