Rulings

State Council 30/05/2007

شورى حكم رقم : 558 /2007

Court
شورى
Number
558/2007
Date
30/05/2007
President
البرت سرحان
Members
سرحال، روكز
Source
Lebanese University

يقبل طلب فسخ القرار المستأنف الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في بيروت جزئيا وذلك في ما خص تخمين القيمة التأجيرية الحاصل من قبل البلدية.

وان مجلس الشورى ينظر في النزاع الضريبي كمرجع استئنافي ولا مخالفة لاحكام المادة 63 من قانون رقم 60/88.

وقد اجرت البلدية تخمينا مباشرا نظرا للشك في صحة عقد الايجار استنادا للمادة 7 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، كما اجرت كشفا حسيا على المحل موضوع التكليف وحددت بدل الايجار وفقا للاسعار الرائجة.

ويحق لمجلس الشورى تعديل التكليف الضريبي لان التخمين لا يتناسب مع الواقع لذا يقتضي تعديل القيمة التأجيرية بما يراه مناسبا.