State Council 30/05/2007
شورى حكم رقم : 558 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 558/2007
- Date
- 30/05/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، روكز
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب فسخ القرار المستأنف الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في بيروت جزئيا وذلك في ما خص تخمين القيمة التأجيرية الحاصل من قبل البلدية.
وان مجلس الشورى ينظر في النزاع الضريبي كمرجع استئنافي ولا مخالفة لاحكام المادة 63 من قانون رقم 60/88.
وقد اجرت البلدية تخمينا مباشرا نظرا للشك في صحة عقد الايجار استنادا للمادة 7 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، كما اجرت كشفا حسيا على المحل موضوع التكليف وحددت بدل الايجار وفقا للاسعار الرائجة.
ويحق لمجلس الشورى تعديل التكليف الضريبي لان التخمين لا يتناسب مع الواقع لذا يقتضي تعديل القيمة التأجيرية بما يراه مناسبا.