Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 558 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
558/2011
Date
20/12/2011
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ان جرم شيك دون مؤونة قد حصل في كسروان فالشيك مسحوب على مصرف في كسروان وبالتالي يكون الاختصاص لمحاكم جبل لبنان كما نصت المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية على ان المحكمة المختصة هي محكمة محل ارتكاب الجرم.

يرج الدفع المدلى به بعدم الاختصاص المكاني.