Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 558 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 558/2011
- Date
- 20/12/2011
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ان جرم شيك دون مؤونة قد حصل في كسروان فالشيك مسحوب على مصرف في كسروان وبالتالي يكون الاختصاص لمحاكم جبل لبنان كما نصت المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية على ان المحكمة المختصة هي محكمة محل ارتكاب الجرم.
يرج الدفع المدلى به بعدم الاختصاص المكاني.