Rulings

State Council 29/04/2008

شورى حكم رقم : 558 /2008

Court
شورى
Number
558/2008
Date
29/04/2008
President
اندره صادر
Members
مداح، المجذوب
Source
Lebanese University

إن ملجس الشورى صالح للنظر بطلب نقض قرار لجنة التخمين الاستئنافية استنادا للمادة 117 من نظام مجلس الشورى.

ولا حظر او منع قبول طلب التمييز في القانون 550/2003 المتعلق بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة.

وان مهلة التمييز شهران ابتداء من تاريخ التبليغ استنادا الى المادة 119 من نظام مجلس الشورى والمراجعة واردة ضمن المهلة.

يقبل طلب نقض القرار الصادر عن لجنة التخمين الاستئنافية لمصادرات الجيش في جبل لبنان نظرا لمخالفته القانون وقوة القضية المحكمة، فالقرار مخالف لاحكام المادة 108 من نظام مجلس الشورى وان اللجنة الاستئنافية هي الصالحة للنظر بموضوع تعويض المصادرة عملا بمبدأ استمرارية المرفق العام لذا يعاد القرار الى اللجنة الاستئنافية كما يعاد الملف اليها وفق احكام المادة 120 من نظام مجلس الشورى.