Rulings

Criminal Court 11/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 559 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
559/2013
Date
11/11/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية محاولة السرقة سندا للمادة 638 فقرة 5 معطوفة على المادة 201، لاقدامه على محاولة سرقة حقيبة يدوية بغية الاستيلاء عليها وقد ضبط بالجرم المشهود اذ حال دون اتمام النتيجة تدخل شخص امسك به لدى محاولته الفرار.

وثانيا ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 636 فقرة 2 معطوفة على المادة 257 لاقدامه على نشل حقائب يدوية في الطريق العام واعترافه بذلك ولكونه ملاحقا بقضايا جرائم سرقة.

وثالثا قضت المحكمة بادانته بجنحة المادة 73 اسلحة بسبب نقله وحيازته سكينا ممنوعا.

رابعا، ردت المحكمة طلب منح المتهم الاسباب التخفيفية بسبب ثبوت سوابق جرمية في حقه نظرا لعمليات السرقة السابقة التي اقدم المتهم على ارتكابها.

واخيرا قضت المحكمة بادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات بحيث لا تنفذ بحقه سوى العقوبة الاشد.