Rulings

State Council 27/04/2004

شورى حكم رقم : 559 /2004

Court
شورى
Number
559/2004
Date
27/04/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، ايوب
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 25 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، وقانون البلديات، وقانون المختارين، بحيث تقدّم المرشح بخلال اسبوع من تاريخ صدور قرار رفض الترشيح لمنصب عضو في المجلس البلدي في الانتخابات البلدية بهذه المراجعة.

ويبطل القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان برفض الترشيح لعضوية المجلس البلدي لمخالفته المادة 25 فقرة 3 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، وقانون البلديات، وقانون المختارين معطوفة على المادة 27 من قانون البلديات والمادة 60 من القانون رقم 171/2000 تاريخ 6/1/2000 المتعلق بتعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، لانه رفض طلب الترشيح لمنصب عضوية مجلس بلدي بالرغم من توافر الشروط القانونية، فالجرم الجزائي الذي حكم بموجبه المستدعي هو توزيع منشورات تمسّ بسمعة الجيش السوري واللبناني، ولا يعتبر جنحة شائنة منصوص عليها قانونا كما هي معينة في المادة 10 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب والمواد 329 الى 334 من قانون العقوبات.