Rulings

State Council 30/05/2007

شورى حكم رقم : 559 /2007

Court
شورى
Number
559/2007
Date
30/05/2007
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، ابو زين
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صحة الادعاء. فالمستدعي له صفة امين صندوق بلدية ولم ينتحل هذه الصفة. وان قبضه راتبا شهريا عن عمله وتوقيعه ايصالات خاصة بالبلدية تشكّل قرينة هامة تثبت جدية وصحة اقوال المستدعي.

ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعي في درجة تدرّج عادية عن كل سنتين واعطاؤه فروقات الدرجة. ولم يسقط حق الموظف بالدرجة ويطبّق مرور الزمن الرباعي على ديون الدولة وفقا للمادة 115 من قانون المحاسبة العمومية.