Rulings

State Council 29/04/2008

شورى حكم رقم : 559 /2008

Court
شورى
Number
559/2008
Date
29/04/2008
President
ضاهر غندور
Members
نون، عيراني
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها بعد انتهاء المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى.

فلم يتم قطع مهلة المراجعة القضائية بالمراجعة الادارية التي تقدم بها المستدعي لورودها بعد انتهاء مهلة الطعن فلا تبدأ مهلة جديدة بالسريان.