State Council 29/04/2008
شورى حكم رقم : 559 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 559/2008
- Date
- 29/04/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، عيراني
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها بعد انتهاء المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى.
فلم يتم قطع مهلة المراجعة القضائية بالمراجعة الادارية التي تقدم بها المستدعي لورودها بعد انتهاء مهلة الطعن فلا تبدأ مهلة جديدة بالسريان.