State Council 23/06/2003
شورى حكم رقم : 559 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 559/2003
- Date
- 23/06/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتم إبطال الانذار بهدم المخالفة بصورة جزائية في مخالفات البناء المرتكبة المتعلقة بخيمة انرنيت في مرآب وإقفال مدخل المرآب بأحواض زهور وإنشاء غرفة إضافية، لأن المخالفات واقعة في ملكية مشتركة ولم يتم تسويتها ولكنها صحيحة لتوافر موافقة اكثرية المالكين عليها وفقا لأحكام المادتين 11 و33 من قانون تنظيم الملكية المشتركة رقم 83/88. ويعتبر الانذار بالهدم صحيحا في المخالفة المتعلقة بلوحة الاعلانات التي لم يقدم طلب بتسويتها وعليه وجبت ازالتها.