Court of Cassation, civil chamber 08/07/2004
تمييز مدني حكم رقم : 56 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 56/2004
- Date
- 08/07/2004
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المواد 552 و593 و594 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لخطأه في تطبيقها وتفسيرها لانها متعلقة بقرار نزاعي مؤقت قابل للاستئناف وليس بقرار رجائي كما قضت محكمة الاستئناف قابل للاعتراض بواسطة القاضي الذي اصدره.
وقبلت الاستئناف لوروده ضمن المهلة القانونية وفقا للمواد 590 و615 و643 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الاستئنافي الذي يسمح للمصرف بالتنفيذ على اموال المدين في حال نكوله عن ايفاء الدين عند الاستحقاق.