Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/07/2004

تمييز مدني حكم رقم : 56 /2004

Court
تمييز مدني
Number
56/2004
Date
08/07/2004
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المواد 552 و593 و594 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لخطأه في تطبيقها وتفسيرها لانها متعلقة بقرار نزاعي مؤقت قابل للاستئناف وليس بقرار رجائي كما قضت محكمة الاستئناف قابل للاعتراض بواسطة القاضي الذي اصدره.

وقبلت الاستئناف لوروده ضمن المهلة القانونية وفقا للمواد 590 و615 و643 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الاستئنافي الذي يسمح للمصرف بالتنفيذ على اموال المدين في حال نكوله عن ايفاء الدين عند الاستحقاق.