Rulings

State Council 10/01/2001

شورى حكم رقم : 56 /2001

Court
شورى
Number
56/2001
Date
10/01/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب وقف تنفيذ وإبطال رخصة الترخيص بفرز عقارات لشركة الترابة الوطنية لعدم مخالفة القانون. لأن الشركة قامت بتنفيذ الاشغال وشق الطريق ولم تسبب الضرر للجوار ويحق لها استعمال المواد المستخرجة ولا يشكل ذلك العمل إنشاء كسارة أو واستثمار مقلع فلا تكون شركة الترابة قد خالفت شروط رخصة الفرز.