State Council 10/01/2001
شورى حكم رقم : 56 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 56/2001
- Date
- 10/01/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب وقف تنفيذ وإبطال رخصة الترخيص بفرز عقارات لشركة الترابة الوطنية لعدم مخالفة القانون. لأن الشركة قامت بتنفيذ الاشغال وشق الطريق ولم تسبب الضرر للجوار ويحق لها استعمال المواد المستخرجة ولا يشكل ذلك العمل إنشاء كسارة أو واستثمار مقلع فلا تكون شركة الترابة قد خالفت شروط رخصة الفرز.