Court of Cassation, criminal chamber 28/03/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 56/1998
- Date
- 28/03/1998
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
ان قرار قاضي التحقيق العسكري قابل للطعن بمهلة 24 ساعة (مادة 80 من القانون رقم 68/24) على ان يسجل الاستئناف ضمن هذه المهلة لدى قاضي التحقيق او لدى قلم محكمة التمييز. وإذا لم يسجل الطعن يعتبر واردا خارج المهلة ومردودا شكلا.