Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/03/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
56/1998
Date
28/03/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان قرار قاضي التحقيق العسكري قابل للطعن بمهلة 24 ساعة (مادة 80 من القانون رقم 68/24) على ان يسجل الاستئناف ضمن هذه المهلة لدى قاضي التحقيق او لدى قلم محكمة التمييز. وإذا لم يسجل الطعن يعتبر واردا خارج المهلة ومردودا شكلا.