State Council 21/10/2004
شورى حكم رقم : 56 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 56/2004
- Date
- 21/10/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال الانتخابات البلدية الحاصل في بلدية برج اليهودية-الضنية نظرا لعدم ثبوت مخالفة القانون ولتوافر شرط الاهلية لدى الاعضاء المنتخبين. فقد ثبتت معرفة المرشحين للقراءة والكتابة وفقا لاحكام المادة 27 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وتم التحقق من ذلك الامر من خلال الاختبار الشفهي والكتابي الذي اجري لهم.