Rulings

State Council 21/10/2004

شورى حكم رقم : 56 /2004

Court
شورى
Number
56/2004
Date
21/10/2004
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال الانتخابات البلدية الحاصل في بلدية برج اليهودية-الضنية نظرا لعدم ثبوت مخالفة القانون ولتوافر شرط الاهلية لدى الاعضاء المنتخبين. فقد ثبتت معرفة المرشحين للقراءة والكتابة وفقا لاحكام المادة 27 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وتم التحقق من ذلك الامر من خلال الاختبار الشفهي والكتابي الذي اجري لهم.