Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
56/2004
Date
26/02/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل طلب ادغام العقوبات (المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43) بسبب توافر شروط الادغام وهي اجتماع الجرائم المادي وانبرام الاحكام المطلوب ادغام العقوبات المتعلقة بها، وان الجرائم قد ارتكبت قبل انبرام الحكم الاخير.