Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 56/2004
- Date
- 26/02/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ادغام العقوبات (المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43) بسبب توافر شروط الادغام وهي اجتماع الجرائم المادي وانبرام الاحكام المطلوب ادغام العقوبات المتعلقة بها، وان الجرائم قد ارتكبت قبل انبرام الحكم الاخير.