Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
56/2003
Date
26/02/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جرم ترويج العملة المزورة على اساس انه قام بنقل متهم آخر بسيارته لقاء اجر، وحتى داخل الاماكن التي يستحصل منها على اموال مماثلة لانه لم يشترك في فعل ترويج العملة المزورة ولا في الافعال المسهلة للجريمة، ما حدا بالمحكمة الى اخلاء سبيله فورا.