Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 56/2003
- Date
- 26/02/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من جرم ترويج العملة المزورة على اساس انه قام بنقل متهم آخر بسيارته لقاء اجر، وحتى داخل الاماكن التي يستحصل منها على اموال مماثلة لانه لم يشترك في فعل ترويج العملة المزورة ولا في الافعال المسهلة للجريمة، ما حدا بالمحكمة الى اخلاء سبيله فورا.