Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
56/2007
Date
08/03/2007
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في موقعه القانوني السليم لان محكمة الجنايات باستماعها الى الشاهد الخبير خلال إحدى جلساتها دون ان تحلفه اليمين القانونية، والاكتفاء باعتماد افادته من بين الادلة للتجريم، يشكل مخالفة للاصول الجوهرية لان افادته تلك بموجب الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة تكون باطلة، وهذه المخالفة تؤدي الى نقض القرار المطعون فيه ورؤية الدعوى مجددا وفقا للاصول.