Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
56/2006
Date
08/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان القرار الاتهامي الذي اعتبر ان جرم التزوير لم يتم بل تم فقط التحضير له وهو لم يلحق اي ضرر بالغير، ان هذا القرار، والذي قضى بمنع المحاكمة عن المتهم لعدم توافر عناصر الجرم، هو واقع في موقعه القانوني الصحيح ويقتضي ابرامه.