Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 56/2006
- Date
- 08/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان القرار الاتهامي الذي اعتبر ان جرم التزوير لم يتم بل تم فقط التحضير له وهو لم يلحق اي ضرر بالغير، ان هذا القرار، والذي قضى بمنع المحاكمة عن المتهم لعدم توافر عناصر الجرم، هو واقع في موقعه القانوني الصحيح ويقتضي ابرامه.