Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
56/2007
Date
22/03/2007
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

ان المدعى عليه قد حوكم امام المحاكم الالمانية على جرم ترويج المخدرات الذي لم يمتد اثره الى لبنان. وقد نفذ المدعى عليه العقوبة الصادرة بحقه. وهذا الجرم لا يدخل في عداد الجرائم المستثناة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون العقوبات ولا يجوز بالتالي اعادة ملاحقته عن الافعال الجرمية نفسها امام المحاكم اللبنانية سندا للمادة 27 من قانون العقوبات.