Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 56/2007
- Date
- 22/03/2007
- President
- الياس نايفة
- Members
- رباح، سلامه
- Source
- Lebanese University
ان المدعى عليه قد حوكم امام المحاكم الالمانية على جرم ترويج المخدرات الذي لم يمتد اثره الى لبنان. وقد نفذ المدعى عليه العقوبة الصادرة بحقه. وهذا الجرم لا يدخل في عداد الجرائم المستثناة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون العقوبات ولا يجوز بالتالي اعادة ملاحقته عن الافعال الجرمية نفسها امام المحاكم اللبنانية سندا للمادة 27 من قانون العقوبات.