Rulings

Criminal Court 20/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 56 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
56/2007
Date
20/02/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من التحقيقات ومن ضبط الدراجة النارية ومن قرينة تواري المتهم عن الانظار قيامه بسرقة دراجة نارية. وثبت الجرم ايضا من خلال وجود بلاغ بحث وتحر بحق المتهم في جرم مماثل.

يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة 4 سنوات ويمنع من التصرف بامواله ويعين قيم عليها.