Criminal Court 20/02/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 56 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 56/2007
- Date
- 20/02/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من التحقيقات ومن ضبط الدراجة النارية ومن قرينة تواري المتهم عن الانظار قيامه بسرقة دراجة نارية. وثبت الجرم ايضا من خلال وجود بلاغ بحث وتحر بحق المتهم في جرم مماثل.
يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة 4 سنوات ويمنع من التصرف بامواله ويعين قيم عليها.