Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
56/2006
Date
26/01/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا بسبب الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة درجتي المحاكمة كما نصت المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، اذ ان القاضي المنفرد الجزائي ادان المميز بالجرم المنصوص عنه في المادة 636 عقوبات (رقم 340 تاريخ 1/3/43)، فيما ابطل القرار الاستئنافي التعقبات بحقه لعدم توافر عناصر الجرم الجزائي.

ان احد القضاة قد اشترك سابقا في تشكيل المحكمة التي نظرت في الدعوى نفسها في درجة اخرى، وابدى رأيه في الحكم، وبالتالي يكون تشكيل المحكمة الحالية باطلا ويقتضي نقض القرار المطعون فيه لمخالفته الانتظام العام والاصول الجوهرية.