Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
56/2005
Date
21/06/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

استندت المحكمة الى اعتراف المتهم بما اسند اليه في محضر التحقيق الاستنطاقي في ما تبين من افادة المتهم الصريحة عدم اعترافه بالجرم المسند اليه، مما يشكل تشويها للمضمون الواضح للمحضر المذكور وسببا للنقض - مادة 296 فقرة "ج" من الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.