Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 56/2005
- Date
- 21/06/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
استندت المحكمة الى اعتراف المتهم بما اسند اليه في محضر التحقيق الاستنطاقي في ما تبين من افادة المتهم الصريحة عدم اعترافه بالجرم المسند اليه، مما يشكل تشويها للمضمون الواضح للمحضر المذكور وسببا للنقض - مادة 296 فقرة "ج" من الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.