Rulings

State Council 14/10/2003

شورى حكم رقم : 56 /2003

Court
شورى
Number
56/2003
Date
14/10/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بدوي
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في القرار التمهيدي المتضمّن احالة المستدعي امام المجلس التأديبي والصادر عن وزير الدفاع الوطني الذي يعود له صلاحية احالة الضابط امام المجلس التأديبي عملا باحكام المادة 11 من قانون تنظيم المجلس التأديبي، وتطبيقا لاحكام المادة 610 من قانون الدفاع الوطني، فقرار الاحالة امام المجلس التأديبي غير مشوب بعيب خاص به ولا يؤلف عملا منفصلا قابلا للطعن على حدة امام مجلس الشورى، وصدور قرار المجلس التأديبي بالطرد من الجيش لا يغيّر من قواعد الصلاحية لان هذا القرار يبقى قابلا للاستئناف امام محكمة التمييز العسكرية وفقا للمادة 29 من قانون تنظيم المجلس التأديبي.