Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
56/2007
Date
22/01/2007
President
كلود كرم
Members
ابو جودة، معطي
Source
Lebanese University

صدقت المحكمة الحكم الابتدائي اساسا لجهة ادانة المستانف عليه المدعى عليه لقيامه بتزوير شيك مصرفي واستعماله سندا للمادتين 471 و471/454 عقوبات كما رات تعديل الحكم الابتدائي بمنح المدعى عليه وقف تنفيذ الحبس شرط ايفاء الالزامات المدنية اي قيمة الشيك وبدل العطل والضرر.

Cited

Texts it relies on