Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 56/2007
- Date
- 22/01/2007
- President
- كلود كرم
- Members
- ابو جودة، معطي
- Source
- Lebanese University
صدقت المحكمة الحكم الابتدائي اساسا لجهة ادانة المستانف عليه المدعى عليه لقيامه بتزوير شيك مصرفي واستعماله سندا للمادتين 471 و471/454 عقوبات كما رات تعديل الحكم الابتدائي بمنح المدعى عليه وقف تنفيذ الحبس شرط ايفاء الالزامات المدنية اي قيمة الشيك وبدل العطل والضرر.
Cited