Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
56/2014
Date
19/03/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتصديق قرار محكمة استئناف الجنح الذي ادان الظنين بجنحة اساءة الائتمان سندا للمادة 672 معطوفة على المادة 671 عقوبات لاقدامه على اساءة الائتمان بارباح سلمت اليه لحساب موكله ومفوضه ممتنعا رغم الانذار عن ردها او رد ما يماثلها.

ولكن المحكمة منحت الظنين الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.