Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 56/2014
- Date
- 19/03/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتصديق قرار محكمة استئناف الجنح الذي ادان الظنين بجنحة اساءة الائتمان سندا للمادة 672 معطوفة على المادة 671 عقوبات لاقدامه على اساءة الائتمان بارباح سلمت اليه لحساب موكله ومفوضه ممتنعا رغم الانذار عن ردها او رد ما يماثلها.
ولكن المحكمة منحت الظنين الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.