Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
56/2014
Date
18/02/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بقبول طلب نقل الدعوى اساسا للارتياب المشروع اذ لا يجوز لقاض ان ينظر في دعوى سبق له ان تنحى عنها، خاصة ان المدعي كان قد خاصمه جزائيا.