Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 56/2014
- Date
- 18/02/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بقبول طلب نقل الدعوى اساسا للارتياب المشروع اذ لا يجوز لقاض ان ينظر في دعوى سبق له ان تنحى عنها، خاصة ان المدعي كان قد خاصمه جزائيا.