Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 56 /2012

Court
تمييز مدني
Number
56/2012
Date
28/11/2012
President
وليد القاضي
Members
سعد، خليل
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني.

ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بتصحيح تاريخ وفاة المميز عليه دون الاستناد الى اسباب واقعية كافية ودون تنفيذ القرار الاعدادي الذي يساعد على توضيح الوفاة.

وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بقبول الاستئناف وفسخ الحكم الابتدائي واعادة نشر الدعوى وقبول الاعتراض والغاء مفاعيله.