Court of Cassation, civil chamber 28/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 56 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 56/2012
- Date
- 28/11/2012
- President
- وليد القاضي
- Members
- سعد، خليل
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني.
ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بتصحيح تاريخ وفاة المميز عليه دون الاستناد الى اسباب واقعية كافية ودون تنفيذ القرار الاعدادي الذي يساعد على توضيح الوفاة.
وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بقبول الاستئناف وفسخ الحكم الابتدائي واعادة نشر الدعوى وقبول الاعتراض والغاء مفاعيله.