Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/07/2012

تمييز مدني حكم رقم : 56 /2012

Court
تمييز مدني
Number
56/2012
Date
03/07/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بعدم توقيع عقد عمل جديد بين طرفي الدعوى، بعد انتهاء عقد العمل الاول، وبعدم بقاء المميز ضدها - المميزة طارئا بتصرف المصرف - المميز عليه طارئا وبعدم صحة جداول الحضور المبرزة من الاجيرة مستندة الى افادتها والى جواز سفرها وبعدم استحقاقها للرواتب التي تطالب بها.