Court of Cassation, civil chamber 03/07/2012
تمييز مدني حكم رقم : 56 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 56/2012
- Date
- 03/07/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بعدم توقيع عقد عمل جديد بين طرفي الدعوى، بعد انتهاء عقد العمل الاول، وبعدم بقاء المميز ضدها - المميزة طارئا بتصرف المصرف - المميز عليه طارئا وبعدم صحة جداول الحضور المبرزة من الاجيرة مستندة الى افادتها والى جواز سفرها وبعدم استحقاقها للرواتب التي تطالب بها.