Court of Cassation, civil chamber 11/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 56 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 56/2012
- Date
- 11/10/2012
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، شربل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 244 من القرار 3339، وتشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني.
وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بشفعة المئتي سهم من العقارات التي اشتراها المميز من شخص ثالث غير والده، لصالح المميز عليهم، لعدم توافر شروط المادة 244 من القرار رقم 3339 ، وانبرم القرار المطعون فيه.