Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 56 /2012

Court
تمييز مدني
Number
56/2012
Date
11/10/2012
President
راشد طقوش
Members
خوري، شربل
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 244 من القرار 3339، وتشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني.

وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بشفعة المئتي سهم من العقارات التي اشتراها المميز من شخص ثالث غير والده، لصالح المميز عليهم، لعدم توافر شروط المادة 244 من القرار رقم 3339 ، وانبرم القرار المطعون فيه.