Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
56/2013
Date
21/02/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

ان المعطيات الواردة في ملف الدعوى والتي تؤدي الى ان تحوم ظلال من الشك حول نية الظنين بارتكاب جرم السرقة بالرغم من اعترافه بسحبه للنقود باستعمال بطاقة زميله لهذا الغرض اي ان المعطيات حول توافر شروط مسؤوليته الجزائية، تؤدي الى عدم الظن به لعدم كفاية الدليل وبالتالي فان القرار الظني المطعون فيه والقاضي بمنع المحاكمة عن الظنين يكون واقعا في موقعه القانوني الصحيح.