Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 56/2013
- Date
- 21/02/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان المعطيات الواردة في ملف الدعوى والتي تؤدي الى ان تحوم ظلال من الشك حول نية الظنين بارتكاب جرم السرقة بالرغم من اعترافه بسحبه للنقود باستعمال بطاقة زميله لهذا الغرض اي ان المعطيات حول توافر شروط مسؤوليته الجزائية، تؤدي الى عدم الظن به لعدم كفاية الدليل وبالتالي فان القرار الظني المطعون فيه والقاضي بمنع المحاكمة عن الظنين يكون واقعا في موقعه القانوني الصحيح.