Court of Cassation, criminal chamber 08/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 56/2010
- Date
- 08/04/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- سعد، المصري
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية، اي لعدم توقيع مستشار المحكمة على المحضر في نهاية الجلسة.