Court of Cassation, civil chamber 21/06/2011
تمييز مدني حكم رقم : 56 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 56/2011
- Date
- 21/06/2011
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، بريدي
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في لبنان الجنوبي والقاضي بعدم توافر عنصر التبعية دون استناده الى اسباب واقعية كافية تسمح لمحكمة التمييز باجراء رقابتها.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي، بادخال شقيق المميز في المحاكمة وتقديم لائحة شاملة لمناقشتها.