Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 56 /2011

Court
تمييز مدني
Number
56/2011
Date
21/06/2011
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، بريدي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في لبنان الجنوبي والقاضي بعدم توافر عنصر التبعية دون استناده الى اسباب واقعية كافية تسمح لمحكمة التمييز باجراء رقابتها.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي، بادخال شقيق المميز في المحاكمة وتقديم لائحة شاملة لمناقشتها.