Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/07/2009

تمييز مدني حكم رقم : 56 /2009

Court
تمييز مدني
Number
56/2009
Date
28/07/2009
President
نديم عبد الملك
Members
ناصيف، خليل
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم اغفاله الفصل بأحد المطالب المنصوص عليها في المادة 708/4، وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بفسخ الحكم الابتدائي باستئخار البت بالدعوى واعادة ملف الدعوى لمرجعه الابتدائي لمتابعة النظر بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها، وقضت بأن الرد على طلب المميز عليهما اصبح بدون جدوى بعد فسخ الحكم الابتدائي.

كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته القاعدة القانونية التي توجب استئخار الفصل في الدعوى الى حين البت بالمسألة المعترضة. وقضت بأن موضوع الدعوى يتعلق بتصحيح قيد، وهي دعوى نفوس وليست دعوى جنسية، وان مجلس شورى الدولة لم يوقف تنفيذ مرسوم التجنيس بل احاله الى وزارة الداخلية لاعادة درس ملفات المجنسين، فلا تعتبر هذه الاحالة مسألة معترضة يقتضي البت بها قبل الفصل في الدعوى.