Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 56 /2011

Court
تمييز مدني
Number
56/2011
Date
21/06/2011
President
غسان رباح
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة التمييزين المقدمين من السيدة لوسيان فتال ومن السيدة مها قازان شكلا، لان القرار المطعون فيه لم ينه النزاع وانه غير معجل التنفيذ وذلك عملا بنص المادة 704 معطوفة على المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردّت المحكمة التمييز المقدم من السيدة لوسيان فتال طعنا بالقرار النهائي الصادر في 16/3/2010 دون تبيان الاسباب التمييزية وذلك عملا بنص المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وقبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المقدم من نقولا قازان طعنا بالقرار الصادر بتاريخ 16/3/2010 والمتلعق بتوزيع تركة المورث.

وردّت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادتين 22 و23 من قانون الارث لغير المحمديين. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بأن حصة الولد غير الشرعي تساوي ربع حصته فيما لو كان شرعيا، وذلك لوجود الابنة المتبناة والتي تتمتع بحقوق الولد الشرعي.

وردّت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمعاهدات الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية حقوق الطفل. وصدقت القرار الاستئنافي الذي أحسن تطبيق المادة 22 من قانون الارث لغير المحمديين، خصوصا وان المادة 2 من اصول المحاكمات المدنية والمعاهدات الدولية لم تشر الى الحقوق الارثية والتي لا بد ان تختلف من شخص الى آخر بحسب وضعيته القانونية.