Rulings

State Council 19/10/2010

شورى حكم رقم : 56 /2010

Court
شورى
Number
56/2010
Date
19/10/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، روكز
Source
Lebanese University

يقتضي تصحيح الخصومة واعتبار اعضاء المجلس البلدي المنتخب في قضاء عكار مدعى عليهم.

وان المراجعة الحالية تتعلق بالتنازع الانتخابي فهي معفاة من استصدار قرار مسبق وان عدم ابراز صورة طبق الاصل لا يخالف احكام المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة.

وعند تطبيق الاصول الموجزة في المراجعة الحالية وفقا لاحكام المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة يعفى المستدعى من توكيل محام.

وتقبل المراجعة جزئيا لجهة ابطال احد اعضاء المجلس البلدي المنتخب لعدم توافر شرط الاهلية لديه.

فتنص المادة 27 من قانون البلديات على وجوب توافر الاهلية لدى الاعضاء المنتخبين ومعرفتهم القراءة والكتابة.

وجرى اختبار خطي وشفهي للمطعون بانتخابهم وتبين معرفتهم للقراءة والكتابة باستثناء عضو منتخب واحد.

كما لم يتبين وجود مخالفة حاسمة في عملية الاقتراع او فرز الاصوات، فلم يثبت الاقتراع المزدوج ولا وجود علامات تعريف ولا اغفال توقيع المحضر النهائي وان محضر الانتخاب جاء خاليا من اي اعتراض اة شكوى.