Rulings

State Council 15/06/2005

شورى حكم رقم : 560 /2005

Court
شورى
Number
560/2005
Date
15/06/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، صفا
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن اللجنة الناظرة بالاعتراضات على رسم الطابع المالي لعدم مخالفته المادة 16 من قانون رسم الطابع المالي، باخضاع بندي الاجارة والوعد بالبيع في عقد الايجار لرسم الطابع المالي باعتبارهم عقدين منفصلين الواحد عن الاخر، وبالتالي بنودا غير متلاحمة وغير متمّمة بعضها للبعض الاخر باعتبار ان حصول الاجارة لا يتوقف على وجود بند الوعد بالبيع، وخضوع عقد البيع لرسم الطابع المالي في حال تم تنظيمه عند اختيار شراء المأجور لا يحول دون خضوع بند الوعد بالبيع للرسم المذكور.