State Council 15/06/2005
شورى حكم رقم : 560 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 560/2005
- Date
- 15/06/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، صفا
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن اللجنة الناظرة بالاعتراضات على رسم الطابع المالي لعدم مخالفته المادة 16 من قانون رسم الطابع المالي، باخضاع بندي الاجارة والوعد بالبيع في عقد الايجار لرسم الطابع المالي باعتبارهم عقدين منفصلين الواحد عن الاخر، وبالتالي بنودا غير متلاحمة وغير متمّمة بعضها للبعض الاخر باعتبار ان حصول الاجارة لا يتوقف على وجود بند الوعد بالبيع، وخضوع عقد البيع لرسم الطابع المالي في حال تم تنظيمه عند اختيار شراء المأجور لا يحول دون خضوع بند الوعد بالبيع للرسم المذكور.