State Council 13/07/2009
شورى حكم رقم : 560 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 560/2009
- Date
- 13/07/2009
- President
- اندره صادر
- Members
- شديد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة النقض المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية لان الطعن يتناول قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية، وقد تمّ تحديد طرق المراجعة لقرارات لجان الاستملاك الاستئنافية عن طريق الاعتراض واعتراض الغير، واعادة المحاكمة لا تقبل النقض.
ولا تطبق احكام المادة 117 من نظام مجلس الشورى بعد صدور قانون الاستملاك رقم 58/91 لوجود تعارض بين القانونين، وعند التعارض تطبق احكام القانون الخاص.