Rulings

State Council 13/07/2009

شورى حكم رقم : 560 /2009

Court
شورى
Number
560/2009
Date
13/07/2009
President
اندره صادر
Members
شديد، الحجار
Source
Lebanese University

ترد مراجعة النقض المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية لان الطعن يتناول قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية، وقد تمّ تحديد طرق المراجعة لقرارات لجان الاستملاك الاستئنافية عن طريق الاعتراض واعتراض الغير، واعادة المحاكمة لا تقبل النقض.

ولا تطبق احكام المادة 117 من نظام مجلس الشورى بعد صدور قانون الاستملاك رقم 58/91 لوجود تعارض بين القانونين، وعند التعارض تطبق احكام القانون الخاص.