State Council 11/06/2002
شورى حكم رقم : 560 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 560/2002
- Date
- 11/06/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطها استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، فلم يثبت بان هناك مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم فلقد تناول القرار المطعون فيه جوهر القضية متضمنا تلخيصا كاملا للوقائع ولاقوال الفريقين وللاسباب المدلى بها واجاب على كل اسباب الدفاع.