Rulings

State Council 11/06/2002

شورى حكم رقم : 560 /2002

Court
شورى
Number
560/2002
Date
11/06/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطها استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، فلم يثبت بان هناك مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم فلقد تناول القرار المطعون فيه جوهر القضية متضمنا تلخيصا كاملا للوقائع ولاقوال الفريقين وللاسباب المدلى بها واجاب على كل اسباب الدفاع.