State Council 23/06/2003
شورى حكم رقم : 560 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 560/2003
- Date
- 23/06/2003
- President
- محمد حماده
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يحق للقاضي الاداري اصدار اوامر للادارة او الحلول محلّها في تسيير المرفق العام عملا بمبدأ استقلال القضاء عن الادارة وتطبيقا للمادة 91 من نظام مجلس الشورى، فان المجلس يقتصر قراره على اعلان الاوضاع القانونية التي تشكّل فقط موضوع الدعوى التي يبتّ فيها، ولا يحق له ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة لإتّخاذ المقرّرات الضرورية.