Rulings

State Council 23/06/2003

شورى حكم رقم : 560 /2003

Court
شورى
Number
560/2003
Date
23/06/2003
President
محمد حماده
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

لا يحق للقاضي الاداري اصدار اوامر للادارة او الحلول محلّها في تسيير المرفق العام عملا بمبدأ استقلال القضاء عن الادارة وتطبيقا للمادة 91 من نظام مجلس الشورى، فان المجلس يقتصر قراره على اعلان الاوضاع القانونية التي تشكّل فقط موضوع الدعوى التي يبتّ فيها، ولا يحق له ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة لإتّخاذ المقرّرات الضرورية.