Civil Court of Appeal 18/03/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 560 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 560/2003
- Date
- 18/03/2003
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
ان شاغل الشقة موضوع النزاع ثبتت اجارته لها، وان اشغاله ليس على سبيل التسامح اذ تبيّن بان ثمّة عقد ايجار شفهي بينه وبين المالك الظاهري وهو والد المالك الموجود في الخارج. وقد تمّ توقيع اقرار من قبل المستأجر بأنه يشغل الشقة على سبيل التسامح، ولا يمكن دحض هذا الاقرار بواسطة شهادة الشهود عملا بالمادة 254 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90/83 ، ويجب تقديم اثبات خطي. وبما ان المستأجر اثبت صورية هذا الاقرار بابرازه الايصال باستلام بدل الايجار موقّع من قبل ابنة المالك الظاهري. وتبيّن بانها على علم باوضاع شاغلي الشقق، لذا يكون للايصال قوّة ثبوتية ويدحض الاقرار المذكور. كما انه لم يثبت وجود مناورات احتيالية بتوقيع الايصال.