State Council 28/04/2004
شورى حكم رقم : 561 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 561/2004
- Date
- 28/04/2004
- President
- انطوان خير
- Members
- ابو رجيلي.، مداح
- Source
- Lebanese University
ان الدعوى المقدمة استنادا الى احكام المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة بطلب التفسير غير مقبولة امام مجلس شورى الدولة لعدم الصلاحية، فالدعوى تتعلّق بتعويض الاستملاك والمستدعي يطلب تفسير اعمال او وقائع معروضة امام المحاكم العدلية وتقدير ما اذا كان ثمة استيلاء ام لا.
ولا يتناول الطعن تفسير صحة الاعمال الادارية او تقديرها فلا صلاحية لمجلس شورى الدولة.