Rulings

State Council 28/04/2004

شورى حكم رقم : 561 /2004

Court
شورى
Number
561/2004
Date
28/04/2004
President
/فريفر//سرحال/
Members
ابو رجيلي، مداح
Source
Lebanese University

ان الدعوى المقدمة استنادا الى احكام المادة 65 من نظام مجلس الشورى بطلب التفسير غير مقبولة امام مجلس الشورى لعدم صلاحيته. فالدعوى تتعلق بتعويض الاستملاك والمستدعي يطلب تفسير اعمال او وقائع معروضة امام المحاكم العدلية وتقدير ما اذا كان ثمة استيلاء ام لا. ولا يتناول الطعن تفسير صحة الاعمال الادارية او تقديرها فلا صلاحية لمجلس الشورى.