State Council 28/04/2004
شورى حكم رقم : 561 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 561/2004
- Date
- 28/04/2004
- President
- /فريفر//سرحال/
- Members
- ابو رجيلي، مداح
- Source
- Lebanese University
ان الدعوى المقدمة استنادا الى احكام المادة 65 من نظام مجلس الشورى بطلب التفسير غير مقبولة امام مجلس الشورى لعدم صلاحيته. فالدعوى تتعلق بتعويض الاستملاك والمستدعي يطلب تفسير اعمال او وقائع معروضة امام المحاكم العدلية وتقدير ما اذا كان ثمة استيلاء ام لا. ولا يتناول الطعن تفسير صحة الاعمال الادارية او تقديرها فلا صلاحية لمجلس الشورى.