Rulings

State Council 30/05/2007

شورى حكم رقم : 561 /2007

Court
شورى
Number
561/2007
Date
30/05/2007
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، ابو زين
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار الاداري المتضمّن رفض تطبيق الجدول رقم 8 من القانون رقم 717/98 المتعلّق بتحويل سلسلة رواتب الموظفين.

فالمستدعي موظف في ملاك وزارة الزراعة ويزاول وظيفة فنية وله الحق بالاستفادة من الراتب الفني المنصوص عليه في الجدول رقم 8. وان تطبيق الجدول رقم 7 من احكام القانون المذكور اعلاه المتعلق بالملاك الاداري واقع في غير محله القانوني، لذا يقتضي احالة الموظف الى الادارة المختصة وتسوية وضعه الوظيفي.