State Council 30/05/2007
شورى حكم رقم : 561 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 561/2007
- Date
- 30/05/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار الاداري المتضمّن رفض تطبيق الجدول رقم 8 من القانون رقم 717/98 المتعلّق بتحويل سلسلة رواتب الموظفين.
فالمستدعي موظف في ملاك وزارة الزراعة ويزاول وظيفة فنية وله الحق بالاستفادة من الراتب الفني المنصوص عليه في الجدول رقم 8. وان تطبيق الجدول رقم 7 من احكام القانون المذكور اعلاه المتعلق بالملاك الاداري واقع في غير محله القانوني، لذا يقتضي احالة الموظف الى الادارة المختصة وتسوية وضعه الوظيفي.