Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/12/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 562 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
562/2011
Date
22/12/2011
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ان المادة 27 عقوبات قد نصت على وقف الملاحقة بحق المتهم متى صدر بحقه حكم في الدعوى نفسها خارج لبنان لم يثبت ان اي حكم قد صدر بحق المتهم وبالتالي ان المحكمة بردها الدفع المستند الى المادة 27 عقوبات قد احسنت تطبيق القانون، لا تفسير خاطئا للقانون، لذا يبرم القرار.