Court of Cassation, criminal chamber 22/12/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 562 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 562/2011
- Date
- 22/12/2011
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ان المادة 27 عقوبات قد نصت على وقف الملاحقة بحق المتهم متى صدر بحقه حكم في الدعوى نفسها خارج لبنان لم يثبت ان اي حكم قد صدر بحق المتهم وبالتالي ان المحكمة بردها الدفع المستند الى المادة 27 عقوبات قد احسنت تطبيق القانون، لا تفسير خاطئا للقانون، لذا يبرم القرار.