State Council 30/04/2008
شورى حكم رقم : 562 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 562/2008
- Date
- 30/04/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، صفا
- Source
- Lebanese University
ان المراجعة الادارية مقبولة شكلا لتوافر الشروط الشكلية. فالطعن يتناول قرار رفض صريح استنادا للمادة 67 من نظام مجلس الشورى، فلا تطبق احكام المادة 68 منه.
والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى. وقد ثبت حصول التبليغ من خلال العلم الاكيد لان المستدعي تقدم بطلب استرحامي ضد القرار المطعون فيه مما يعني ثبوت تبلغه للقرار.
وان قرار وزير المالية باسترداد معاش التقاعد المدفوع واقع في غير محله القانوني ومخالف لاحكام المادة 238 من قانون المحاسبة القانونية.
فالادارة دفعت المبلغ للمستفيد من معاش التقاعد ونشأ حق مكتسب له. فلا يحق يحق لها اقتطاع المبلغ المدفوع دون وجه حق او استرداده، لانه لم يثبت تظاهر المستفيد بتوافر شروط الاستفادة. ولا تطبق عليه احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 لانه لم يخالف احكام نظام التقاعد والصرف.
لذا يتوجب ابطال قرار الرفض والزام وزارة المالية باعادة المبالغ المقتطعة.