Rulings

State Council 30/04/2008

شورى حكم رقم : 562 /2008

Court
شورى
Number
562/2008
Date
30/04/2008
President
ضاهر غندور
Members
نون، صفا
Source
Lebanese University

ان المراجعة الادارية مقبولة شكلا لتوافر الشروط الشكلية. فالطعن يتناول قرار رفض صريح استنادا للمادة 67 من نظام مجلس الشورى، فلا تطبق احكام المادة 68 منه.

والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى. وقد ثبت حصول التبليغ من خلال العلم الاكيد لان المستدعي تقدم بطلب استرحامي ضد القرار المطعون فيه مما يعني ثبوت تبلغه للقرار.

وان قرار وزير المالية باسترداد معاش التقاعد المدفوع واقع في غير محله القانوني ومخالف لاحكام المادة 238 من قانون المحاسبة القانونية.

فالادارة دفعت المبلغ للمستفيد من معاش التقاعد ونشأ حق مكتسب له. فلا يحق يحق لها اقتطاع المبلغ المدفوع دون وجه حق او استرداده، لانه لم يثبت تظاهر المستفيد بتوافر شروط الاستفادة. ولا تطبق عليه احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 لانه لم يخالف احكام نظام التقاعد والصرف.

لذا يتوجب ابطال قرار الرفض والزام وزارة المالية باعادة المبالغ المقتطعة.