State Council 28/04/2004
شورى حكم رقم : 562 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 562/2004
- Date
- 28/04/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لمخالفة القانون. فالقرار بتخمين القيمة التأجيرية يفتقر الى التعليل سندا لاحكام المادة 161/88، لان القرار لا يتضمّن بسطا لاقوال الفريقين، الامر الذي يتعذّر معه على مرجع الاستئناف مراقبة ما اذا كانت اللجنة قد دقّقت فعلا جميع الاقوال.
وان تخمين البلدية صحيح باستثناء ما يتعلق بالآلات الصناعية. ولذلك يقتضي اعتماد تخمين لجنة التخمين البلدية باستثناء الرسم على الآلات الصناعية.