Rulings

State Council 11/06/2002

شورى حكم رقم : 562 /2002

Court
شورى
Number
562/2002
Date
11/06/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، بدوي
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية بسبب انتفاء الموضوع، فقد تم ابطال القرار المطعون فيه فالمستدعي كان يطالب بابطال قرار الادارة برفض تنفيذ حكم مجلس الشورى والزامها بغرامة تأخير. ولكن بما انه تبيّن بان المستدعي قد سبق وتقدّم بمراجعة بابطال قرار الادارة والزامها باعادته الى وظيفته. وذلك تنفيذا للحكم الصادر عن مجلس الشورى. وقد صدر القرار بابطال قرار الجامعة برفض التنفيذ، فلذلك فان دعوى المستدعي اصبحت بدون موضوع.