State Council 28/04/2004
شورى حكم رقم : 563 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 563/2004
- Date
- 28/04/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم مخالفة القانون، فالقرار صادر عن مرجع مختصّ. واذا كانت المادتين 61 و62 من نظام مجلس الشورى قد اعطت الصلاحية للنظر بالاعتراض على الرسوم للمحاكم الادارية إلاّ ان المادة 34 من ذات النظام علّقت العمل بتلك المحاكم الى حين صدور نص تنظيمي لها.
وبما انه لم يصدر بعد النص التطبيقي فيبقى مجلس الشورى صالحا للنظر بالاعتراض.
كما ان القرار المطعون فيه غير فاقد التعليل. وقد اطّلعت اللجنة على الملف، وبعد الكشف الحسي على العقار تبيّن بان العقار شاغر ولا استثمار عليه، كما انه تمّ فسخ عقد الايجار، ولذلك رأت عدم توجّب الرسم على القيمة التأجيرية، فيكون قرارها واقعا في محلّه القانوني.