Rulings

State Council 16/06/2005

شورى حكم رقم : 563 /2005

Court
شورى
Number
563/2005
Date
16/06/2005
President
غالب غانم
Members
خير، صفي الدين، سرحان، ابو رجيلي، غندور، نصر
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة الشهرين. فالمستدعي يطلب الرجوع عن قرار انهاء خدمته وهو يستفيد من قانون تعليق المهل رقم 50/91.

ولا يقبل طلب ابطال قرار انهاء خدمة القاضي لأنه وفقا للمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 41/83 يحق للحكومة ان تنهي خدمة اي قاض لقاء تقديم منافع مادية إضافية ولم يتبيّن ممارسة اي ضغط او إكراه على المستدعي لتقديم بطلب استقالته، فالقرار غير مخالف للقانون.