State Council 16/06/2005
شورى حكم رقم : 563 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 563/2005
- Date
- 16/06/2005
- President
- غالب غانم
- Members
- خير، صفي الدين، سرحان، ابو رجيلي، غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة الشهرين. فالمستدعي يطلب الرجوع عن قرار انهاء خدمته وهو يستفيد من قانون تعليق المهل رقم 50/91.
ولا يقبل طلب ابطال قرار انهاء خدمة القاضي لأنه وفقا للمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 41/83 يحق للحكومة ان تنهي خدمة اي قاض لقاء تقديم منافع مادية إضافية ولم يتبيّن ممارسة اي ضغط او إكراه على المستدعي لتقديم بطلب استقالته، فالقرار غير مخالف للقانون.